قانون الحراس والنواطير

لا يجوز استخدام النواطير في عمال لا تدخل في نطاق واجبات وظائفهم إلا في الحالات الاستثنائية أو حينما يستدعي الأمر للحيلولة دون وقوع جرم أو كارثة ويحظر على قوات الأمن والمخاتير وأعضاء مجالس القرى أو أي كان استخدام النواطير في خدم خاصة ويستهدف المخالف للعقوبات المسلكية المنصوص عنها في القوانين الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *