Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يجبر نواطير القرى أن يحملوا أثناء قيامهم بوظيفتهم علامة من معدن مكتوباً عليها اسم القرية أو المزرعة وتسلم هذه العلامة إلى الناطور بواسطة السلطة الإدارية.
يجبر نواطير القرى أن يحملوا أثناء قيامهم بوظيفتهم علامة من معدن مكتوباً عليها اسم القرية أو المزرعة وتسلم هذه العلامة إلى الناطور بواسطة السلطة الإدارية.