Call us now:
قانون الحراس والنواطير
تحجز الحيوانات والمواشي التي تضبط في المخالفات الواردة في هذا القانون وإذا لم يدفع أصحابها بعد مضي سبعة أيام من حجزها الجزاء القانوني المتوجب عليها ونفقات علفها خلال مدة توقيفها بالرغم من إنذارهم فيباع منها بالمزاد العلني بأمر من ممثل السلطة الإدارية في المنطقة ما يسدد ما ترتب عليها من جزاء أو نفقات إلى الخزينة وإلى عالفها ويدفع الباقي من قيمتها إلى أصحابها بعد التعويض على أصحاب الأضرار إذا كان هنالك أضرار.
وتباع بأمر ممثل السلطة الإدارية في المنطقة إذا لم يعرف أصحابها بعد مضي خمسة عشر يوماً على توقيفها في المزاد العلني وتعتبر من الحيوانات الضالة أو الضائعة وتسدد نفقات علفها والجزاء المترتب عليها والأضرار الناشئة عنها إلى أصحاب الأضرار ويدفع الرصيد إلى صندوق الخزينة ليحفظ فيه أمانة إلى حين ظهور أصحابها: