Call us now:
قانون الحراس والنواطير
تدخل الأمور الآتية في اختصاص النواطير.
آ ـ حماية المباني والمزروعات والحاصلات وحراستها قبل حصادها وبعده وهي على البيادر وحراسة الأشجار والشجيرات وحمايتها من القطع وأثمارها من القطف أو السرقة ومن أضرار الحيوانات بها وحراسة الينابيع ومراقبة المياه ومقاسمها وجسورها.
ب ـ منع المواشي من دخول الأراضي والكروم والحقول المسورة والمزروعة.
جـ ـ منع كل سرقة أو حريق عن الحطب الصالح للتدفئة أو الفحم وعن الخشب الصالح للبناء.
د ـ منع كل سرقة وحريق عن المزروعات والحاصلات والحبوب.
هـ ـ مساعدة نواطير الحراج العموميين في منع كل إضرار في الحراج والأعشاب المحزومة.
و ـ منع كل إضرار أو قطع عن الأشجار القائمة في ممتلكات المباني الدينية والمقابر والمباني الأثرية والمنتزهات والطرق والساحات العامة.
ز ـ منع سرقة وإتلاف الآلات الزراعية وجميع أدوات الحراثة والإخبار عن كل ما يوجد منها مبعثراً في الشوارع والحقول إلى المختار وإلى أصحابها.
ح ـ السهر على تنفيذ أنظمة الصيد سيما ما يختص منها بمنع الصيد في بعض الفصول ومنع دخول الصيادين في الأراضي المزروعة بدون إذن أصحابها.
ط ـ إمساك كل حيوان شارد وتسليمه إلى المختار أو إلى مخفر الدرك مقابل إيصال.
ي ـ إذا سرقت حيوانات فعليهم أن ينظموا محضراً مشتملاً على عددها وأشكالها وعمرها وأن يبحثوا عنها ويبلغوا المخاتير والنواطير المجاورين ومخفر الدرك نتيجة البحث والتفتيش.
ك ـ حماية حيوانات الركوب والحيوانات المختصة بالحراثة والمواشي والطيور الداجنة.
ل ـ الإخبار عن كل شخص يبيع أو يشتري حيوانات أو مواشي أو نواتج مهربة وعن الأشخاص الذين يرتكبون السرقة والاحتيال والإخلال بالأمن.
م ـ إعلام المختار أو الدرك عن الأمراض الوبائية عند ظهورها في الحيوانات وعزل المصابة والمريضة عن السليمة منها.
ن ـ إتلاف الحيوانات المضرة أو المريضة بأمراض سارية بناءً على إشارة من الطبيب البيطري وإتلاف الكلاب المصابة بداء الكلب بناءً على اشتهار أمرها.