قانون الحراس والنواطير

إن الأفعال الممنوعة الوارد ذكرها في المادتين 21 و22 السابقتين يعاقب عليها وفاقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *