قانون الحراس والنواطير

تنظم ضبوط المخالفات الواردة في هذا القانون من قبل مخاتير القرى ونواطيرها العموميين ووضع الضبوط بالمخالفات التي يضبطها النواطير الخصوصيون من قبل النواطير العموميين أيضاً وتوقع هذه الضبوط من قبل منظميها ومرتكبي المخالفات ومشاهديها على الأقل إلا إذا تعذر وجود شهود فيشار إلى ذلك في ذيل الضبط. وإذا رفض الظنين التوقيع على الضبط فيشار إلى ذلك في الضبط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *