Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يحاكم النواطير العموميون والنواطير الخصوصيون لدى المحاكم العادية من أجل الجنايات والجنح التي يرتكبونها في أثناء القيام بوظائفهم بسبب القيام بها.
إن مرتكبي أعمال الشدة والعنف ضد النواطير العموميين والخصوصيين والتمرد عليهم في أثناء قيامهم بوظائفهم ومرتكبي الإهانات الموجهة إليهم في الظروف نفسها يحاكمون ويعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.