Call us now:
قانون السير
1 ـ لا يجوز لأية سيارة أن تسير بسرعة تزيد على 35 كيلو متراً في الساعة ضمن المدن أو القرى أو تزيد على (100) كيلو متراً في الساعة في خارج هذه المناطق.
2 ـ لا يجوز لسيارات الشحن أو للسيارات التي تزيد حمولتها على سبعة ركاب أن تسير داخل المدن والقرى بسرعة تزيد على 20 كيلو متراً في الساعة، أو تزيد على 50 كيلو متراً في الساعة خارج هذه الناطق.
3 ـ إذا تجاوز عرض المركبة المترين وعشرين سنتيمتراً أو تجاوز طولها الثمانية أمتار يجب أن تخفض السرعة عشرة كيلو مترات عما هو محدد أعلاه.
4 ـ وفي كل الأحوال يجب على السائق أن يوفق بين سرعته وبين الظروف وشروط السير التي هو فيها. وعليه أن يبقى دائماً مالكاً لزمام مركبته لكي يتمكن من إيقافها على مسافة لا تتجاوز المعدلات المذكورة أدناه ابتداءً من المنطقة التي يتمكن فيها من رؤية حاجز أو إشارة وقوف صادرة من أحد رجال موظفي السلطات العامة حتى ذلك الحاجز أو ذلك الموظف.
أ = خمسين متراً في الأماكن غير الآهلة إذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً.
ب = عشرة أمتار عند اجتياز الأماكن الآهلة إذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً.
جـ = خمسة أمتار في أقسام الطريق العمومية العوجاء أو الضيقة أو المنحدرة انحداراً شديداً أو التي تكون رؤية الطريق فيها غير واضحة تماماً.