قانون السير

على كل سائق يريد أن يخفف سرعة مركبته تخفيضاً هاماً أو أن يقف أو أن يغير اتجاه سيره أن يعلن عن ذلك بمد يده أو استعمال المشيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *