قانون السير

لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها أن تلحق ضرراً بها أو بمستعملي الطريق من إنسان أو مركبة أو حيوان أو تعيق السير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *