Call us now:
قانون السير
يمكن لصاحب السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في هذه الفئة أن يسجل بلوحة سيارته العمومية سيارة من نفس الفئة وفقاً للشروط الآتية:
1 ـ سيارة سياحة فيما إذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة سياحة عمومية قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب.
2 ـ سيارة باص لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على خمسة عشر مقعداً فيما إذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة باص عمومية قديمة يتراوح عدد مقاعدها بين (7 ـ 15) راكباً.
3 ـ سيارة باص تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على خمسة عشر مقعداً فيما إذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة باص عمومية قديمة يزيد عدد مقاعدها على الخمسة عشر راكباً.
أو باستبدال سيارتين قديمتين عموميتين باص مهما كان عدد مقاعدها. تعتبر كسيارة باص السيارة المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع.
4 ـ سيارة شحن لا تزيد حمولتها الصافية على (1000) كغ.
فيما إذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة شحن عمومية حمولتها الصافية أقل من (1000) كغ.
5 ـ سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على (1000) كغ فيما إذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة شحن عمومية قديمة تزيد حمولتها الصافية على (1000) كغ أو باستبدال سيارتين قديمتين عموميتين للشحن مهما كانت حمولتها الصافية.