قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954 والمرسوم التشريعي رقم (230) تاريخ 31/10/1963).
خلافاً لأحكام المادة (69) من هذا القانون تسجل دون استبدال سيارة قديمة السيارات العامة الآتية:
1 ـ سيارات النقل عبر الصحراء الحائزة الشروط المدرجة في المواد 118 و120 و122 من هذا القانون.
2 ـ سيارات النقل العمومية داخل المدن التي تحل محل الطنابر (بيك آب) لتعمل في جميع المحافظات السورية دون التقيد بأي مسافة.
يشترط في السيارات المذكورة تقيدها بالحمولات المسجلة على رخص سيرها ولا تتجاوز حمولتها الصافية الطن ونصف الطن في كل الأحوال عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954.
3 ـ سيارات الباص للنقل المشترك عندما تقوم به البلديات والمؤسسات العامة وسيارات نقل الركاب من نوع الجيب المستعملة في المناطق الجبلية الوعرة حيث لا توجد طرق معبدة، على أن تدفع رسماً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات.
لا يجوز استبدال السيارات المذكورة في هذه المادة في سبيل تسجيل سيارات عمومية أخرى، ولا يجوز استبدال السيارات ذات المنشأ الفلسطيني والمسجلة في الفئة العمومية بموجب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (250) تاريخ 31/5/1952 في سبيل تسجيل سيارات عمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *