قانون السير

لا يجوز لأحد أن يسوق عربة مخصصة لنقل الركاب بالأجرة إلا بعد حصوله على إجازة سوق صادرة عن رئيس بلدية المدينة أو القصبة التي يريد السائق ممارسة عمله فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *