Call us now:
قانون السير
لوزير الأشغال العامة والمواصلات أن يصدر قرارات أو تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون، وله أن يفرض فيها بعض الأوصاف والشروط التي يجب توفرها في المركبات وذلك سبيل المحافظة عليها وعلى سلامة ركابها وسلامة الطرق ومستعمليها.
وله أن يصدر التعليمات المتعلقة بتعليم قيادة السيارات، وأن يعين الشروط الواجب توفرها فيمن يود ممارسة مهنة التعليم وفيمن يعين لإجراء الفحص.