Call us now:
قانون السير
على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.
على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.