Call us now:
قانون السير
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.