Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1. يحظر على أي كان :
أ – قطع الصفوف العسكرية وقوى الأمن والمواكب على إختلاف أنواعها وهي في حالة السير .
ب – التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير .
جـ – استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق .
2. كما يحظر على سائق المركبات :
أ – ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها .
ب – السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز .
جـ – إجراء عملية المناورة ( التدوير ) على الطريق العرضية أوتوستراد أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً .
د – التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركو السير .
هـ – قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الإتجاه الواحد .
و – طلب أجور تتعدى التعرفة المفروضة .
3. كما يحظر :
أ – غسل المركبات على الطريق أو اصلاحها فيها إلا إذا اقتظت الضرورة ذلك .
ب – تسيير السيارات بدون أبواب أو واقية أو حال ( رفراف ) للدواليب الخلفية أثناء الشتاء .
جـ – ترك الباب الخلفي لصندوق سيارة الشحن متدلياً أثناء السير .
4. ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية :
أ – نقل الأشخاص معهم على دراجاتهم ، الا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق و بمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد .
ب – الإستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم .
جـ – السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير أكثر من اثنين بحذاء بعضهم بدون ترخيص .
د – قطر بعضهم بعضاً .
هـ – حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق ، أو دفع أو سحب هذه الأشياء والحيوانات للسبب نفسه .