Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
إذا كان الطريق بدون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها ، يتوجب على المشاة السير على الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة .