قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى الإ أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *