قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عامودي على محورها وبكل حذر وبعد التثبت من أن بامكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *