Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية ، أحدهما في أول القطيع والأخر في نهايه ، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرق غير المعبدة