قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعته وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً
لظروف حركة المرور وصعوبات السير ، وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص :
أ – عند اجتياز المناطق المأهولة .
ب – إذا ظهر له الطريق غير حر .
جـ – إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره .
د – في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبيها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الإقتراب من راس مرتفع وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الإقتراب من ممرات عبور المشاة .
هـ – عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو فبي حالة التوقف أو لدى تجاوزها .
و – عند ملاقاة حيوانات الجر أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها . ز – عند مرور الأولاد واصحاب العاهات ، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر .
ح – عند انتهاء النهار .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *