قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنية المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنا من ذلك المركبات التابعة إلى :
قوى الأمن – الإسعاف- المطافئ ، عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها .
وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما نشرتها أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *