قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات :
أ- بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن.
ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدنية أو البلدة او القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *