Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات :
أ- بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن.
ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدنية أو البلدة او القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه.
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات :
أ- بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن.
ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدنية أو البلدة او القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه.