قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها وإذا تعذر وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *