قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي :
أ- التأكد من عدم شروع سائق آخر في تجاوزه.
ب- التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.
ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزه بإشارة ضوئية أو صوتية والتأكد من أنهم قد أخذوا علماً بذلك.
د- أنه لن يتجاوز خطأ متصلاً على الطريق.
هـ- الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذي يجري تجاوزهم مسافة أمان جانبية كافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *