Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوز على يمين المركبة :
أ- إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من المادة 34 من هذا القانون.
ب- في المسالك التي تحتوي على أكثر من مربين شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسرب لآخر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية.
ج- عندما تكون المركبة التي تسير على خطرط حديدة ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر :
1- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد.
2- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق.