Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى :
أ- في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط.
ب- إذا كانت الرؤية إلى الإمام غير كافية.
ج- عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه.
د- على الجسور وفي الأنفاق.
هـ- عند التقاطع مع الخطوط الحديدة غير المحروسة.
و- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.
ح- إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.
ط- في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز.