Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
عند تقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة الإشارات أو بواسطة منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من :
أ- مركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافيء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
ب- قوافل المركبات العسكرية التي يزيد عددها عن خمس مركبات.
ج- تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.
د- فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.
هـ- المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.
و- المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.