Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق.
ب- يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
أ- يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق.
ب- يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.