قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر على أي كان :
أ- أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويق الطريق بالمياه أو غير ذلك.
ب- أن يلحق عطلاً بالطريق.
ج- أن يحفر الطريق لأي سبب كان دون ترخيص مسبق.
د- أن يضع على الطريق أو ان يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *