Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرة من احد الأنواع التالية :
أ- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتها يعطي نوراً برتقالياً عندما يكون أفقياً.
ب- نور برتقالي متقطع بمركز ثابت على جانبي السيارة.
ج- نور متقطع ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.
2- ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.