قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.
ب- يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على (40) سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *