قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

عند سير أو وقوف المركبات الزراعية ومركبات أشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *