قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي :
1- مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسنح له بمراقبة الطريق من الخلف.
2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأٌقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية.
3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها عن الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها عن ستة.
4- جهاز رافع للمركبة (كريكو).
5- مسندين خشبيين لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ عن (2500) كغ.
6- جهاز إطفاء حريق للباصات ولسيارات الشحن.
7- جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة.
8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه.
9- جهاز يتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه لكل سيارة يزيد وزنها القائم على ألفي كيلو غرام.
ب- تسري أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة على المركبات الآلية الحديثة التي توضع للسير لأول مرة بعد صدور هذا القانون.
ج- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات (2و 4و 5و 6و 9) في الدراجات الآلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *