قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *