Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر.
يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر.