قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *