Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.
يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.