Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- تخضع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية على اختلاف أنواعها والدراجات الآلية لفحص فني دوري يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها.
ب- تخضع سيارات الركوب العمومية الكبيرة والصغيرة وجميع سيارات النقل (الشحن) لفحص فني دوري يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها.
ج- تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية والقنصلية والأمم المتحدة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أما السيارات الأخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.
د- تطبق على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.
هـ- تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص دوري فني يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات مرة كل سنة.