قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات إخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *