قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يحق لصاحب المركبة الآلية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه إلى السلطة المختصة بشؤون المواصلات في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب إلى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير اللجنة الفاحصة.
ب- تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون مؤلفة من خمسة أعضاء من بينهم مهندس ميكانيكي وخبيران ميكانيكيان وممثل عن نقابة النقل البري في المحافظة.
ج- تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة إليها وتضع بنتيجة كشفها قراراً معللاً خلال يومين على الأكثر يوقع من سائر أعضائها.
د- تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها ولا تخضع لأي طريق من طريق المراجعة الإدارية والقضائية.
هـ- تؤلف لجان الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.
و- تحدد بقرار من الوزير تعويضات لجنة البت بالطعون ويتحمل صاحب المركبة الذي يطلب الطعن تعويضات اللجنة وترد إليه إذا ظهر محقاً في اعتراضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *