Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- تمسك سجلات المركبات لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات من قبل عاملين دائمين.
ب- يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام المحافظ قبل مباشرتهم عملهم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكول إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل).
ج- يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل سائر أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة.
د- يجوز للكاتب بالعدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها أو توثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية.
وعلى الكاتب بالعدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ووثيقة التدوين، ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة بها إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات.
هـ- تعتبر الصكوك الموثقة وفقاً للفقرة السابقة أسناد تنفيذية وفقاً لما جاء في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات.