Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجظ أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ومن يتضمن بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي.
ب- تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجوز عليهم والقاصرين وناقصي وفاقدي الأهلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ج- يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة.