قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير.
تتولى السلطة المختصة بشؤون المواصلات تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها.
يجري تركيب هذه اللوحات وترصيصها على المركبة من قبل هذه الدائرة وإذا كانت المركبة تقطر مركبة أو أكثر فإن المقطورة الوحيدة أو آخر مقطورة يجب أن تحمل في مؤخرتها رقم تسجيل المركبة القاطرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *