قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تحمل كل مركبة آلية معدة لنقل البضائع على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزنها الفارغ ووزنها الإجمالي المرخص به وأن تكتب هذه الأوزان بوضوح على صندوقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *