Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب أن تحمل كل سيارة عمومية لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها.
يجب أن تحمل كل سيارة عمومية لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها.