قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات التالية :
1- لوحات المركبات الحكومية.
2- لوحات مركبات السلك الدبلوماسي.
3- لوحات مركبات السلك القنصلي.
4- لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها.
5- لوحات المركبات العمومية : سياحية ميكروباص- باص -باص – شحن -ركوب ونقل -ذات استعمال خاص.
6- لوحات المركبات الخصوصية : سياحية -ميكروباص -باص -ركوب ونقل وشحن ذات استعمال خاص.
7- لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت.
8- لوحات المرور.
9- لوحات التجربة.
10- لوحات المركبات الزراعية.
11- لوحات مركبات الأشغال.
12- لوحات الدراحات الآلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *