قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تخضع أوصاف اللوحات الدولية إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الرق بواسطة المركبات على أن تحمل الأحرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *