Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
آ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الأوراق المثبة لتقديم العروض المقبولة وتنظيم محضراً بوقائع اجتماعاتها.
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية الى لجنة أو لجان فنية تعينها لجنة المناقصة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودرساتها فنياً واجراء المقارنة بينها على أساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها والقيمة الفنية وضمانات الصنعة والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك وبعد أن تتم الدارسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي الفنية ووضع علامات الجودة لكل عرض وترفع ذلك مع توصياتها إلى لجنة المناقصة.
جـ ـ تقترح لجنة المناقصة تعويضات اللجنة الفنية وتصرف بقرار من مجلس الادارة من حساب المشروع.