نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

آ ـ عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام اللجوء الى طريقة المسابقة لوضع دراسة أو مخططات لمشروع فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.
ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء.
جـ ـ يمنح صاحب الدراسة الأفضل حق تصميم المشروع وفق التعرفة النافذة بتاريخ القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *