Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يشترط في المتعاقد بالتراضي أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين وأصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.
يشترط في المتعاقد بالتراضي أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين وأصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.